رجل طلق زوجته فهل يطبق الفراق بينهما
بعد الطلاق مباشرة؟
والجواب لأولي الألباب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }
صدق الله العظيم, [الطلاق]
وإلى البيان الحق حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحق:
يا معشر المُسلمين لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء أنهُ لم يعتمد الشرع بتطبيق الطلاق بالفراق إلا بعد إنقضاء أجل الطلاق وهي ثلاثة أشهر للمُطلقات غير ذات الأحمال وغير اللآتي يتوفى الله أزواجهن ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألف طلقة ولا يتم إعتماده إلا بالفراق ولا يتم تطبيق الفراق إلا بعد إنقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر ويحل لها البقاء في بيت زوجها حتى إنقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق،
بمعنى: أنها لا تزال زوجته حتى إنقضاء الأجل، والأجل مدته ثلاثة أشهر للحائض غير ذات الأحمال ولا تزال تحل له فإذا أتفق الزوجين وتراجع عن الطلاق قبل إنقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً مالم يأتي أجله ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة اشهر وعشراً للآتي يتوفى الله أزواجهن، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن فلا يزالن يحلوا لهنّ إذا أراد الإتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق مالم يأتي أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل إنتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم فهي لا تزال في عقد زوجها حتى إنقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبينة فاتقوا الله يامعشر الظالمون لأخوات الإمام المهدي في دين الله المُسلمات المؤمنات فلا تظلموهن فتخرجوهن من بيوت أزواجهن فور طلاقهن ولا يجوز لهن أن يخرجن إلى بيوت
أهلهن قبل إنقضاء عدتهن فتتعدوا حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ،
تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا }
صدق الله العظيم, [الطلاق:1]
والهدف من بقاءهن في بيوتهن لعله يذهب الغضب عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتفقا فيتعانقا فيعود الود والرحمة بينهما أعظم من ذي قبل وتلك هي الحكمة من بقاءها في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنهم قد تأخذهم العزة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو أتفقا فيما بينهما الزوجين للعودة إلى بعضهم ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزاوجهن،
تصديقاً لقول الله تعالى:
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا }
صدق الله العظيم, [الطلاق:1]
وفي ذلك تكمن الحكمة من بقاءها لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثم الإتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد إنقضاء الأجل المعلوم بالفراق وإذا أتفقا فتعانقا قبل إنقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلّا إذا أنقضاء الأجل فإذا أنقضاء الأجل ثلاثة أشهر ولا يزال لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز بيوم واحد فلا تحل له إلا بعقد شرعي جديد من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح ثم يُحسب ذلك طلقة واحدة. حتى لو قال الزوج لزوجته أنتي طالق بالثلاث فذلك بدعة ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا أنقضاء أجل الطلاق وهو لا يزال مُصراً ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الإتفاق والعناق فعند إنقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتم تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقة واحدة فقط.وإذا أنقضت العدة وأُخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها فلا يجوز لوليها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما مادمت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه فل يعقد لزوجها فيعيدها إليه تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ }
صدق الله العظيم, [البقرة:232]
ولا زواج إلا بعقد شرعي من وليها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها ويجوز لوليها العقد مرتان فقط كما الطلاق مرتان فقط فلا زواج إلا بعقد ولا ينحل العقد إلا بإنقضاء العدة وإذا أنقضت العدة وأراد زوجها أن يرجعها فل يعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتم إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحل له حتى تنكح زوج أخر فإن افترقا هي وزوجها الجديد وأنقضت العدة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحل له بعد أن نكحت زوجاً أخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.
ولربما يود أحد عُلماء الأمة أن يُقاطعني فيقول مهلاً مهلاً قال الله تعالى:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
صدق الله العظيم, [البقرة:229]
ومن ثم يرُد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وافتي بالحق وأقول:
اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤلك فإن للإمام المهدي ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يافضيلة الشيخ المُحترم ففتني هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحل لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل إنقضاء العدة؟
ومعروف جوابكم: اللهم لا حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات.
ومن ثم أورد له سؤال آخر :
وهل جوز الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل إنقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟
والجواب: قد حرم الله إخراجها قبل إنقضاء عدتها الثلاثة الأشهر فإذا كانت الطلقة الثالثة فل تبقى في بيت زوجها حتى إنقضاء عدتها الثلاثة الأشهر فإذا أنقضت الثلاثة الأشهر وهي تسعين يوم ثم غابت شمس أخر يوم في التسعين اليوم فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتم تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة فلا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً أخر لأن العقد مرتان وليس ثلاثاً أفلا ترون أنكم ظالمون!
فاتقوا الله في أرحامكم ونساءكم يا معشر المُسلمون لعلكم تُفلحون.
ولاعدة للتي تزوجت ولم يأتي زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها فل يُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً،
تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا }
صدق الله العظيم, [الأحزاب:49]
فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ }
صدق الله العظيم, [البقرة:237]
وعلمكم الله أن العفو أقرب للتقوى مادام لم يستمتع بها شيئاً ويحل لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرةً يحل لوليها أن يعقد لها بواحد أخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدة.
ويا أمة الإسلام
إني أُشهدكم على كافة عُلماء الأمة من كان له أي إعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهدي الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فلا يجوز لهم الصمت فل نحتكم إلى كتاب الله وإذا لم أُهيمن عليهم بالشرع الحق من ربهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحق ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرأن العظيم وإذا حضروا فأثبتوا من مُحكم كتاب الله أن شرع ناصر محمد اليماني مُخالف لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الإستمرار في إتباعي ما دُمت حكمت بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب وأما إذا أثبت أحكام الله الحق في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لا يعترفوا بالحق من ربهم ويستمروا في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الأنجيل أو القرأن فأحذرهم ببئس من الله شديد،
تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }
صدق الله العظيم, [المائدة:47]
{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
صدق الله العظيم, [المائدة:44]
{وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
صدق الله العظيم, [المائدة:45]
وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
الإمام المهدي ناصر مُحمد اليماني